أسبغ المشرع و بحكم الضرورة على القانون الإداري و الحقوق الإدارية العامة العديد من الامتيازات التي تساعد على تحقيق المصلحة العامة.
أهم امتيازات القانون الإداري
أولاً : تقدير السلطة الإدارية لملائمة تصرفاتها الإدارية
تمتلك الإدارة سلطة تقديرية في نشاطها و لا يقيدها إلا وجود نص قانوني أو نص نظامي يستند إلى نص قانوني . و عند مخالفة الإدارة للنصوص القانونية و نجم عن مخالفتها ضرر للغير يمكن للمتضرر أن يلجأ للقضاء المختص للمطالبة بالتعويض سواء كان الضرر مادي ام معنوي.
ثانياً : امتيازات قضائية
يحكم نشاط الإدارة العامة قواعد خاصة ، و يفصل منازعاتها قضاء مختص هو القضاء الإداري يختلف عن القضاء العادي في أحكامه و قواعده و آلياته ، حيث تخضع المنازعات الإدارية للقضاء الإداري و لا سيما عندما تطبق الإدارة وسائل القانون العام . أما عند استخدام الإدارة وسائل القانون الخاص فيكون تصرفها حينها عاديا و تخضع المنازعات التي تنشأ عن هذا التصرف للقضاء العادي.
ثالثاً : الخضوع لقواعد الحقوق العامة
بما أن الإدارة تخضع في المنازعات الناجمة عن نشاطها إلى قضاء خاص فإنها حكما تخضع لقواعد حقوقية خاصة هي قواعد القانون الإداري.
رابعاً : السلطة التنظيمية
لا تستطيع السلطة التشريعية الإحاطة بشكل كامل بمتطلبات النص و آليات تطبيقه فيضع المشرع الخطوط العريضة و بنصوص موجزة و مقتضبة ، مما يستلزم إعطاء سلطات واسعة للإدارة تتمكن من خلالها من وضع قواعد تنظيمية و ذلك من خلال المراسيم التنظيمية التي يتطلبها وضع النص القانوني أو التشريع موضع التنفيذ . يجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد التنظيمية عامة و مجردة و غير شخصية مثل القواعد القانونية إلا أنها تقع بمرتبة أدنى منها . بمعنى آخر : تأخذ القواعد التنظيمية صفة القانون بالمعنى الموضوعي ( المادي ) و لكنها قرارات إدارية بالمعنى الشكلي لأنها تصدر عن السلطة التنفيذية.
خامساً : الحقوق الاستثنائية
إن تنفيذ القوانين و السياسة العامة للدولة هو من اختصاص السلطة التنفيذية ضمن سياق ضوابط الشرعية و مبدأ المشروعية . و لكن نجد أن للسلطة العامة الإدارية اختصاصات واسعة في بعض الظروف و الحالات كنظرية الظروف الطارئة أو في حالة الأحكام العرفية و الإستملاك للمنفعة العامة.
في حال تجاوزت الإدارة حدود اختصاصاتها و تسببت بأضرار للغير فعليها تحمل المسؤولية و جبر الأضرار الناجمة عن تصرفاتها.
سادساً : التنفيذ المباشر لقراراتها
بما أن السلطة الإدارية تنطلق من الصالح العام و تنتهي إليه ، فقد منحها المشرع امتياز تنفيذ قراراتها بنفسها و دون اللجوء إلى القضاء و دوائر التنفيذ ، كتسريح موظف حيث ينفذ قرار التسريح فورا و إذا كان التنفيذ مخالفا للقانون فيحق للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء الإداري و أن يطعن بالقرار و ذلك ضمن المهلة القانونية في حين أنه في القضاء المدني و الجزائي لابد من اللجوء إلى دوائر التنفيذ المختصة و وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ.
سابعاً : عدم قابلية الحجز على أموال المرافق العامة
عند صدور حكم من قبل القضاء المدني أو الإداري بحق الإدارة فإنه لا بمكن إرغامها على تنفيذه قسرا و إكراها عن طريق الحجز أو بيع أموالها و أملاكها فهي تتمتع بامتياز عدم قابلية الحجز على أملاكها العامة ، و ذلك لأن الحجز إن حصل فإنه يؤدي إلى خلل في سير المرافق العامة و اضطراب في عملها و يعرض المصلحة العامة للضرر ، و هذا لا ينسجم مع المصلحة العامة و ما تتصف به من استمرار و ديمومة و انتظام.
ثامناً : عدم سريان قاعدة مرور الزمن على أموال المرافق العامة
مهما مر من الزمن و وضع الأفراد يدهم عليها فإن شلك لن يمكنهم من اكتساب حق الملكية على الأموال العامة.