امتيازات القانون الإداري

امتيازات القانون الإداري

أسبغ المشرع و بحكم الضرورة على القانون الإداري و الحقوق الإدارية العامة العديد من الامتيازات التي تساعد على تحقيق المصلحة العامة.

أهم امتيازات القانون الإداري

أولاً : تقدير السلطة الإدارية لملائمة تصرفاتها الإدارية

تمتلك الإدارة سلطة تقديرية في نشاطها و لا يقيدها إلا وجود نص قانوني أو نص نظامي يستند إلى نص قانوني . و عند مخالفة الإدارة للنصوص القانونية و نجم عن مخالفتها ضرر للغير يمكن للمتضرر أن يلجأ للقضاء المختص للمطالبة بالتعويض سواء كان الضرر مادي ام معنوي.

ثانياً : امتيازات قضائية

يحكم نشاط الإدارة العامة قواعد خاصة ، و يفصل منازعاتها قضاء مختص هو القضاء الإداري يختلف عن القضاء العادي في أحكامه و قواعده و آلياته ، حيث تخضع المنازعات الإدارية للقضاء الإداري و لا سيما عندما تطبق الإدارة وسائل القانون العام . أما عند استخدام الإدارة وسائل القانون الخاص فيكون تصرفها حينها عاديا و تخضع المنازعات التي تنشأ عن هذا التصرف للقضاء العادي.

ثالثاً : الخضوع لقواعد الحقوق العامة

بما أن الإدارة تخضع في المنازعات الناجمة عن نشاطها إلى قضاء خاص فإنها حكما تخضع لقواعد حقوقية خاصة هي قواعد القانون الإداري.

رابعاً : السلطة التنظيمية

لا تستطيع السلطة التشريعية الإحاطة بشكل كامل بمتطلبات النص و آليات تطبيقه فيضع المشرع الخطوط العريضة و بنصوص موجزة و مقتضبة ، مما يستلزم إعطاء سلطات واسعة للإدارة تتمكن من خلالها من وضع قواعد تنظيمية و ذلك من خلال المراسيم التنظيمية التي يتطلبها وضع النص القانوني أو التشريع موضع التنفيذ . يجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد التنظيمية عامة و مجردة و غير شخصية مثل القواعد القانونية إلا أنها تقع بمرتبة أدنى منها . بمعنى آخر : تأخذ القواعد التنظيمية صفة القانون بالمعنى الموضوعي ( المادي ) و لكنها قرارات إدارية بالمعنى الشكلي لأنها تصدر عن السلطة التنفيذية.

خامساً : الحقوق الاستثنائية

إن تنفيذ القوانين و السياسة العامة للدولة هو من اختصاص السلطة التنفيذية ضمن سياق ضوابط الشرعية و مبدأ المشروعية . و لكن نجد أن للسلطة العامة الإدارية اختصاصات واسعة في بعض الظروف و الحالات كنظرية الظروف الطارئة أو في حالة الأحكام العرفية و الإستملاك للمنفعة العامة.

في حال تجاوزت الإدارة حدود اختصاصاتها و تسببت بأضرار للغير فعليها تحمل المسؤولية و جبر الأضرار الناجمة عن تصرفاتها.

سادساً : التنفيذ المباشر لقراراتها

بما أن السلطة الإدارية تنطلق من الصالح العام و تنتهي إليه ، فقد منحها المشرع امتياز تنفيذ قراراتها بنفسها و دون اللجوء إلى القضاء و دوائر التنفيذ ، كتسريح موظف حيث ينفذ قرار التسريح فورا و إذا كان التنفيذ مخالفا للقانون فيحق للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء الإداري و أن يطعن بالقرار و ذلك ضمن المهلة القانونية في حين أنه في القضاء المدني و الجزائي لابد من اللجوء إلى دوائر التنفيذ المختصة و وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ.

سابعاً : عدم قابلية الحجز على أموال المرافق العامة

عند صدور حكم من قبل القضاء المدني أو الإداري بحق الإدارة فإنه لا بمكن إرغامها على تنفيذه قسرا و إكراها عن طريق الحجز أو بيع أموالها و أملاكها فهي تتمتع بامتياز عدم قابلية الحجز على أملاكها العامة ، و ذلك لأن الحجز إن حصل فإنه يؤدي إلى خلل في سير المرافق العامة و اضطراب في عملها و يعرض المصلحة العامة للضرر ، و هذا لا ينسجم مع المصلحة العامة و ما تتصف به من استمرار و ديمومة و انتظام.

ثامناً : عدم سريان قاعدة مرور الزمن على أموال المرافق العامة

مهما مر من الزمن و وضع الأفراد يدهم عليها فإن شلك لن يمكنهم من اكتساب حق الملكية على الأموال العامة.

Related Articles

مفهوم القانون

إن الإنسان كائن اجتماعي، ولكن الحياة في الجماعة تطلب تنظيم سلوك أفرادها وعلاقاتهم عن طريق وضع قواعد تبين لكل فرد ما له وما عليه لمنع تداخل المصالح ولتجنب الفوضى واختلال التوازن

Responses