النيابة الشرعية هي نظام شرعي يصحّ بمقتضاه لشخص أن يتولى بنفسه إدارة شؤون شخص آخر المتعلقة منها بشخصه والمتعلقة منها بماله أحياناً أو إدارة شؤونه المالية فقط، ويقوم بإجراء التصرفات والأعمال القانونية المتعلقة بذلك.
أنواع النيابة الشرعية
للنيابة الشرعية عدة أشكال هي:
الولاية
تكون الولاية على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية وتعود الولاية إلى الأب وفي حالة عدم وجود الأب تعود الولاية إلى الجد أب الأب وتنقسم الولاية إلى قسمين هما:
- الولاية على النفس: وتهدف إلى الإشراف على الشؤون الشخصية للقاصر كتعليمه وتطبيقه وتربيته وغير ذلك.
- الولاية على المال: وتهدف إلى الإشراف على الشؤون المالية للقاصر كإدارة أمواله واستثمارها له.
وفي حال عدم وجود الأب أو الجد أب الأب تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال ويتولى الشؤون المالية في هذه الحالة الوصي ولكن الولاية على النفس تبقى إلى الأقارب من جهة الأب ويتولاها أحدهم بحسب ترتيبه بالنسبة للإرث.
الوصاية
وتنحصر في الأمور المالية للشخص القاصر دون أموره الشخصية وتبقى محافظة على تسميتها هذه في حالة ما إذا كان يقوم بها شخص غير الأب والجد أمّا إذا تولاها أحد من هذين في حال وجوده فتسمى عندئذ بالولاية على المال.
ويعيّن الوصي من قبل الأب أو الجدّ قبل الوفاة وتثبّت المحكمة هذا التعيين ويسمى الوصي في هذه الحالة بالوصي المختار على أنّه إذا لم يكن قد عيّن الوصي من قبل الأب أو الجد حال الحياة فإن المحكمة تتولى ذلك بنفسها.
وتجدر الملاحظة أنّ الولي على النفس يعيّن وصياً على مال القاصر في أغلب الأحوال.
القوامة
يسري عليها ما يسري على الوصاية إلّا ما يستثنى من ذلك بنص خاص وتكون القوامة على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل.
الوكالة القضائية
وتكون على المفقود والغائب ويسري عليها ما يسري على الوصاية من أحكام إلا ما يستثنى من ذلك بنص خاص.
صلاحيات النائب الشرعي
تختلف صلاحيات النائب الشرعي بحسب أنواع التصرفات والأعمال القانونية التي يريد إجراءها أو القيام بها لحساب من ينوب عنه من جهة وتختلف بحسب ما إذا كان النائب الشرعي ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً قضائياً من جهة ثانية.
حدود صلاحيات النائب الشرعي
بالنسبة للتصرفات النافعة نفعاً محضاً فإن النائب الشرعي يستطيع القيام بها وأياً كان هذا النائب.
بالنسبة للتصرفات الضارة ضرراً محضاً فإن أحداً من النواب الشرعيين لا يستطيع إجراءها بأي من الأحوال.
أما بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنّ جميع النواب الشرعيين يستطيعون إجراءها مع العلم بأنّ بعض هذه التصرفات يحتاج النائب الشرعي من إجرائها إذن المحكمة.
فالمبدأ إذاً إنّ جميع التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يمكن إجراؤها من قبل النائب الشرعي مع تحفّظ فيما يتعلق ببعض التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة لإجرائها.