الدستور لغويا هو كلمة فارسية الأصل تم اعتمادها باللغة العربية ، معنى كلمة دستور ( constitution ) الفرنسية لغويا التأسيس أو التكوين أو النظام.
مفهوم الدستور
تتمحور المفاهيم التي قدمت من قبل الفقه لتعريف الدستور حول اتجاهين :
1- اتجاه يعتمد نص وثيقة الدستور يتبني معيارا شكليا في تعريفه للدستور
2- أما الاتجاه الثاني يعتمد موضوع أو محتوى الدستور فيتبنى معيارا موضوعيا أو ماديا.
أولاً- المعيار الشكلي
يعرف الدستور تبعا للمعيار الشكلي : مجموعة القواعد التي تضمنتها وثيقة الدستور الصادرة عن السلطة المختصة والتي لا يمكن تعديلها إلا وفقا لإجراءات خاصة.
مزايا المعيار الشكلي
يتميز هذا المعيار بالبساطة والوضوح، فقد حدد القواعد الدستورية بالقواعد الصادرة عن سلطة مختصة تبعا لإجراءات خاصة وتتضمن الوثيقة الدستورية هذه القواعد.
عيوب المعيار الشكلي
تعرض هذا المعيار لانتقادات عديدة من قبل الفقه، منها :
1- يؤدي هذا المعيار لنتيجة غير مقبولة وهي إنكار وجود دستور في دول الدساتير العرفية أو غير المكتوبة مثل انكلترا، إذا المعيار الشكلي لا يمكن الاستناد إليه في تقديم تعريف مطلق للدستور ينطبق على جميع الدول.
2- حتى في الدول التي يكون فيها الدستور مكتوبا ، فإن هذا المعيار لا يقدم تعريفا شاملا فالكثير من القواعد ذات الطبيعة أو القيمة الدستورية لا تورد في الوثيقة الدستورية.
3- بعض القواعد وفقا لهذا المعيار تأخذ صفة القواعد الدستورية، رغم أنها لا تعتبر حسب طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية.
4- يؤدي هذا المعيار إلى إغفال أهمية التطبيق الفعلي للنصوص الدستورية.
ثانياً- المعيار الموضوعي
يعرف الدستور وفقا لهذا المعيار بأنه جميع القواعد التي تعتبر بحكم طبيعتها أو جوهرها دستورية سواء وردت في نصوص وثيقة الدستور أم لم ترد.
مصادر الدستور المباشرة
يمكن تحديد المصادر المباشرة أو الرسمية للدستور ب: القوانين الدستورية والعرف الدستوري.
أولاً- القوانين الدستورية
هي مجموعة النصوص القانونية التي تتميز عن القوانين العادية من حيث القيمة القانونية ، فهي تعلو القوانين العادية مرتبة ويجب ألا تخالف القوانين العادية القوانين الدستورية تحت طائلة عدم الدستورية.
تتضمن القوانين الدستورية :
1- الوثيقة الدستورية : هي المصدر الأول للدستور وفقا للمعيار الموضوعي، حيث تضمن عادة المبادئ والأحكام الأساسية المتعلقة بنظام الحكم في الدولة.
2- القوانين الأساسية : هي مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري ( وفقا لنص في الوثيقة الدستورية ) أو حتى من تلقاء نفسه، وهي تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة.
ثانياً- العرف الدستوري
هو قاعدة دستورية ناشئة عرفيا في ظل دستور مكتوب ويكون هذا العرف إما مفسرا أو مكملا أو معدلا للنصوص الواردة في الوثيقة الدستورية المدونة، يكون العرف مرتبط وجوده بوجود الدساتير المدونة أو المكتوبة.
أركان العرف الدستوري
1- ركن مادي : يتمثل بالتصرف السلبي أو الإيجابي لإحدى الهيئات بصورة مطردة وثابتة وواضحة في شأن من الشؤون ذات الطبيعة الدستورية( التكرار – العمومية – الاطراد والثبات – الوضوح والقدم ).
2- الركن المعنوي : إضافة إلى الاعتياد يجب توافر صفة الإلزام لهذه العادة ، أي أن الركن المعنوي يعني : أن يستقر في ضمير الجماعة الشعور بأن هذه العادة ملزمة وواجبة الإتباع.
مصادر الدستور غير المباشرة
إضافة للمصادر الرسمية للقواعد الدستورية، توجد مصادر غير رسمية أو تفسيرية هي :
1- الاجتهاد الدستوري : المتمثل بأحكام القضاء الدستوري، يلعب هذا النوع دورا مهما في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المفتوح كالولايات المتحدة الأميركية وفي الدول التي تأخذ بنظام القضاء المغلق مثل فرنسا.
2-الفقه الدستوري.